ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦١ - الحديث ٢٦٠
إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ هُوَ رَوَى.
[الحديث ٢٥٨]
٢٥٨مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ فِي زَادِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَ لَا يَأْكُلَهُ وَ يُدْخِلَهُ مَكَّةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِذَا أَحَلَّ أَكَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُحْرِمُ فَهْداً فِي الْحَرَمِ وَ يُخْرِجَهُ مَعَهُ إِلَى حَيْثُ شَاءَ رَوَى.
[الحديث ٢٥٩]
٢٥٩مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَخْرُجَ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ الْمُحْرِمُ إِذَا رَمَى طَيْراً وَاقِفاً عَلَى شَجَرٍ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ جَزَاءُهُ وَ إِنْ كَانَتْ أَغْصَانُهُ فِي الْحِلِّ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٢٦٠]
٢٦٠مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ
و يشمل الضرس الواحد و الأكثر. الحديث الثامن و الخمسون و المائتان:
قوله عليه السلام: نعم إذا لم يكن صاده أي: في الإحرام أو مطلقا، فتأمل.
الحديث التاسع و الخمسون و المائتان: مجهول.
و قال في الدروس: لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه.
الحديث الستون و المائتان: ضعيف على المشهور.